فصل: الدلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء:

لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا» رواه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه الجماعة.
إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

.المضمضة ثلاثا:

لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فمضمض» رواه أبو داود والبيهقي.

.الاستنشاق والاستنثار ثلاثا:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» رواه الشيخان وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والنسائي.
وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما، فعن عبد الله بن زيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا» وفي رواية «تمضمض واستنثر بثلاث غرفات» متفق عليه، ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

.تخليل اللحية:

لحديث عثمان رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: «هكذا أمرني ربي عزوجل» رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.

.تخليل الاصابع:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره» رواه الخمسة إلا أحمد.
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالاسباغ.

.تثليث الغسل:

وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
وعن عثمان رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.

.التيامن:

أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم». رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

.الدلك:

وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» رواه ابن خزيمة، وعنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.

.الموالاة:

أي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.

.مسح الاذنين:

والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لأنهما منه.
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه» رواه أبو داود والطحاوي، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم «ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة»، رواه أحمد وأبو داود.
وفي رواية «مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين» وظاهرهما بإبهاميه.

.إطالة الغرة والتحجيل:

أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء» فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه أحمد والشيخان، وعن أبي زرعة «أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية» رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

.الاقتصاد في الماء:

وإن كان الاغتراف من البحر لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد»، متفق عليه، وعن عبيدالله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: «كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: لا يكفيني، فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول الله صلى الله عليه وسلم»، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف، والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: «هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

.الدعاء أثناءه:

لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي» فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: «وهل تركن من شئ؟» رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في «باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء» وابن السني ترجم له «باب ما يقول بين ظهراني وضوئه»، قال النووي وكلاهما محتمل.

.الدعاء بعده:

لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في الاوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره: «ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» وصوب وقفه.
وأما دعاء: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيء كبير.

.صلاة ركعتين بعده:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي».
متفق عليه، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وعن حمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة.
مكروهاته يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم نوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السنة.

.نواقض الوضوء:

للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:

.1- كل ما خرج من السبيلين:

القبل والدبر ويشمل ذلك ما يأتي:
1، 2- البول والغائط:
لقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط.
3- ريح الدبر:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: «فساء أو ضراط» متفق عليه، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه مسلم.
وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين وبخروج شيء منه.
4، 5، 6- المني والمذي والودي:
لقول رسول الله في المذي: «فيه الوضوء» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، رواه البيهقي في السنن.